تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
٧ في رجل مات ، وترك أبويه واخوة لام ، قال : الله سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثلث.
[ ٣٢٦٢٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن رجل ، عن عبدالله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها ، وامها ، وأباها ، واخوتها ، قال : هي من ستة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاب الثلث سهمان ، وللام السدس ، وليس للاخوة شيء ، نقصوا الام ، وزادوا الاب ، لان الله تعالى قال : ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ) [١].
[ ٣٢٦٢٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن سكين ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل ترك أبويه واخوته ، قال : للام السدس ، وللاب خمسة أسهم ، وسقط [١] الاخوة ، وهي من ستة أسهم.
[ ٣٢٦٢٤ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ في قول الله عزّ وجّل : ( فإن كان له اخوة فلامه السدس ، ) [١] : يعني : اخوة لاب وام ، ( وإخوة ) [٢] لاب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٦ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ | ١٠٢٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ | ٥٤٦.
[١] النساء ٤ : ١١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٨٣ | ١٠٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٤٦ | ٥٤٧.
[١] في التهذيب : وتسقط.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ | ٥٤.
[١] النساء ٤ : ١١.
[٢] في المصدر : أو اخوه.
[٣] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.