تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨
محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن اُذينة ـ في حديث ـ قال : قلت لزرارة : حدثني رجل عن أحدهما ٨ في أبوين واخوة لام ، أنهم يحجبون ، ولا يرثون ، فقال : هذا والله هو الباطل (١) ، ولا أروي لك شيئا والذي أقول والله هو الحق : إن الرجل إذا ترك ( أبوين فلامه الثلث ، ولأبيه ) (٢) الثلثان في كتاب الله عزّ وجّل ، فإن كان له اخوة ـ يعني : الميت ، يعني : اخوة لاب وام أو اخوة لاب ـ فلامه السدس وللاب خمسة أسداس ، وإنما وفر للاب من أجل عياله ، والاخوة لام ليسوا لاب ، فأنهم لا يحجبون الام عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات الرجل وترك امه ، واخوة وأخوات لاب وام ، ( أو اخوة ) (٣) وأخوات لاب ، واخوة وأخوات لام ، وليس الاب حيا ، فانهم ، لايرثون ، ولا يحجبونها ، لانه لم يورث كلالة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).
أقول : يستفاد من أحاديث كثيرة أن زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخط على ٧ ، وأنهم كانوا يرجعون إليه لذلك [٥] ، والرواية المروية عن أحدهما ٨ محمولة على التقية ، لما مضى (٦) ، ويأتي (٧).
[ ٣٢٦٢١ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن حماد بن ميمون ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله
(١) في المصدر زيادة : ولكني سأخبرك.
(٢) في المصدر : أبويه فللام الثلث وللاب.
(٣) في المصدر : وإخوة.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٠ | ١٠١٣ ، والاستبصار ٤ : ١٤٥ | ٥٤٥.
[٥] وردت أحاديث زرارة في الحديث ٤ من الباب ٦ ، والحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الابوين والاولاد.
(٦) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٧) ويأتي في الحديث ٥ و ٦ من هذا الباب.
[٥] التهذيب ٩ : ٢٨٤ | ١٠٢٦.