تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧
[ ٣٢٦١٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قال لي : يازرارة! ما تقول في رجل ( مات ، و ) [١] ترك أخويه من امه وأبويه؟ قال : قلت : السدس لامه ) ، وما بقي فللاب ، فقال : من أين هذا؟ قلت : سمعت الله عزّ وجّل يقول : في كتابه العزيز : ( فإن ان له اخوة فلامه السدس ) : [٢] فقال لي : ويحك يا زرارة! اولئك الاخوة من الاب ، إذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٢٦١٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته لامه؟ قلت : لامه السدس ، وللاب ما بقي ، فإن كان له اخوة فلامه السدس ، فقال : إنما اولئك الاخوة للاب ، واللاخوة من الاب والام ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الاخوة من الام الثلث ، وأعطوها السدس ، وإنما صار لها السدس ، وحجبها الاخوة من الاب والاخوة من الاب ، والام ، لان الاب ينفق عليهم ، فوفر نصيبه ، وانتقصت الام من أجل ذلك ، فأما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشيء ، ولايحجبون امهم عن الثلث ، قلت : فهل ترث الاخوة من الام ( مع الام ) [١] شيئا؟ قال : ليس في هذا شك ، أنه كما أقول لك.
[ ٣٢٦٢٠ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
[٢] الكافي ٧ : ٩٣ | ٧.
[١] ليس في المصدر.
[٢] النساء ٤ : ١١.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٨٠ | ١٠١٤.
[٣] الكافي ٧ : ١٠٤ | ٦.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ الكافي ٧ : ٩٢ | ذيل ١.