تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٦١٥ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ( أبي عبدالله ) [١] ٧ في رجل مات وترك أبويه ، قال : للام الثلث ، وللاب الثلثان.
[ ٣٢٦١٦ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات وترك أبويه قال : للام الثلث وما بقي فللاب.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب ان الاخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس
بشرط كونهم للابوين ، أو أب ، لا من الام وحدها.
[ ٣٢٦١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول في [١] الاخوة من الام : لا يحجبون الام عن الثلث.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٦٩ | ٩٧٩.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٩١ | ٦٦٥.
[١] في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٣ | ٩٨٩.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
[٢] يأتي في الابواب ١٠ ـ ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٩٣ | ٦ ، والتهذيب ٩ : ٢٨١ | ١٠١٨.
[١] في المصدر : إن.