تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
ورواه الكليني كما مر [٢] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ، (٣) ويأتي ما يدل عليه (٤).
٩ ـ باب أن الابوين اذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من
يحجبها من الولد والاخوة ، والباقي للاب.
[ ٣٢٦١٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وأبي أيوب الخزاز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ في رجل مات وترك أبويه ، قال : للاب سهمان ، وللام سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٢٦١٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن حماد ، عن ابن سكين [١] ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم : للام سهم ، وللاب سهمان.
[٢] مر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وتقدم ما يدل بمفهوم المنزلة في الباب ٧ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ و ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٩١ | ١.
[١] التهذيب ٩ : ٢٧٠ | ٩٨٠.
[٢] الكافي ٧ : ٩١ | ٣.
[١] في المصدر : ابن مسكين.