تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الاشل ، أنه سمع أبا جعفر ٧ يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما الله شيء من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
[ ٣٢٦٠٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
أقول : تقدم وجهه [١] ، ويحتمل حمل الاقربية على أن سببها أقوى فانها ترث ميراث أبيها ، وهو مثل حظ الانثيين.
[ ٣٢٦٠٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ٧ عن ابن بنت وبنت ابن ، قال : إن عليا ٧ كان لا يألو أن يعطي الميراث الاقرب ، قال : قلت : فأيهما أقرب؟ قال : ابنة الابن.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر [١].
أقول : تقدم وجهه [٢].
[ ٣٢٦١٠ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى ٧ ، قال : سألته عن بنات الابنة وجد؟ فقال : للجد السدس ، والباقي لبنات الابنة.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ | ١١٤٣ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ | ٦٣٥.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ | ١١٤٤ ، والاستبصار ٤ : ١٦٨ | ٦٣٦.
[١] قرب الإسناد : ١٧٣.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٠٥ | ٦٨٢.