تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن.
أقول : تقدم وجهه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).
[ ٣٢٦٠٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
[ ٣٢٦٠٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
أقول : حمله الشيخ على التقية [١] ، ويجوز حمله على الانكار دون الأخبار ، على أنه فتوى غير مصرح بنسبتها إلى الامام ، فلا حجة فيها.
[ ٣٢٦٠٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( أبي المغرا ) [١] ، عن
[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٦ | ١١٣٦ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ | ٦٢٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣١٧ | ١١٤١.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣١٨ | ١١٤٢.
[١] راجع التهذيب ٩ : ٣١٨ | ١١٤٣.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٢٥٠ | ٩٦٦.
[١] في المصدر : أبي المعزا.