تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٤].
أقول : استدل به الصدوق على أن ولد الولد لايرث مع الابوين ، وليس بصريح في ذلك (٥) ، وخالفه الشيخ (٦) وغيره ،(٧) وحملوا قوله : ولا وارث غيرهن ، على أن المراد به : إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التى تتقرب بنت البنت بها.
ولا وارث من الاولاد للصلب غيره لما مضى (٨) ويأتي (٩).
ويمكن أن يراد به : إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ولد أقرب من أولاد الاولاد ، أو يراد به : إذا لم يكن ولد ، ولا وارث غيره ، ورث ولد الولد المال كله ، وإن كان له أبوان شاركهما فيه. والذي يظهر أن وجه الاجمال ملاحظة التقية لان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم ، كما نقله الكليني وغيره (١٠).
وقال الشيخ في النهاية (١١) : ذكر بعض أصحابنا : أن ولد الولد مع الابوين لا يأخذ شيئا ، وذلك خطأ ، لانه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار.
[ ٣٢٦٠٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٦ | ٦٧٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٣١٦ | ١١٣٧ ، والاستبصار ٤ : ١٦٦ | ٦٢٩.
(٥) راجع الفقيه ٤ : ١٩٦ في الباب ١٤١ ، وفي الهداية : ٨٣.
(٦) راجع التهذيب ٩ : ٣١٧ | ١١٤٠ ، والاستبصار ٤ : ١٦٧ | ٦٣٢.
(٧) كالمحقق في الشرائع ٤ : ٢٤ ، والمجلسي في روضة المتقين ١١ : ٢٦١ ، وجواهر الكلام ٣٩ : ١١٨.
(٨) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٩) ويأتي في احديث ٥ من هذا الباب.
(١٠) راجع الكافي ٧ : ٨٨ ، باب ميراث ولد الولد.
(١١) النهاية : ٦٣١.
[٤] الكافي ٧ : ٨٨ | ٤.