تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧
ما [٢] ذكرتما ، أن امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وابنتها ، واختها لأبيها وامها ، الفريضة : للزوج الربع ، وما بقي فللبنت.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ٣٢٥٩٤ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : رجل ترك ابنته ، واخته لأبيه وامه ، فقال : المال كله لابنته.
[ ٣٢٥٩٥ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، قال : قلت لأبي جعفر الثاني ٧ : رجل هلك ، وترك ( ابنته وعمه ) [١] فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال : ابن أخيه ، قال : فسكت طويلا ، ثم قال : المال للابنة.
[ ٣٢٥٩٦ ] ١٢ ـ وعنه ، أنه كتب إلى أبي الحسن ٧ في رجل مات ، وترك ابنته وأخاه ، قال : ادفع إلى الابنة إذا [١] لم تخف من العم [١] شيئا.
[ ٣٢٥٩٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ في رجل مات ، وترك ابنته ،
[٢] في المصدر : كتابكما.
[٣] الكافي ٧ : ٩٩ | ١.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٢٧٩ | ١٠١٢ ، الكافي ٧ : ١٠٤ | ٨.
١[١] الفقيه ٤ : ١٩١ | ٦٦١.
[١] في المصدر : ابنة عمة.
١[٢] الفقيه ٤ : ١٩١ | ٦٦٤.
[١] في المصدر : إن.
[٢] في المصدر : عمها.
١[٣] الفقيه ٤ : ١٩١ | ٦٦٣.