معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٤١٨
مسألة ٨: للمالك أن يأخذ أيّ مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص؛ ليؤجر المحلّ منه (١٠).
١٠- هذه المسألة ناظرة إلى جواز أخذ المالك السرقفلية من المستأجر، كما أنّ المسائل السابقة عليها، ناظرة إلى موارد جواز أخذ المستأجر السرقفلية، من المالك، أو المستأجر الجديد.
ثمّ إنّ الماتن المحقّق قدس سره لم يتعرّض في المقام للوجه الفني، الذي يمكن تخريج أخذ المالك السرقفلية من المستأجر عليه، من الشرط الضمني صراحة أو ارتكازاً، والبيع والصلح والهبة المشروطة وغيرها، وقد بحثنا عنه تفصيلًا في ذيل المسألة الرابعة، وذكرنا هناك أنّه يمكن تخريجه على أحد الوجوه التالية:
الأوّل: اشتراط السرقفلية للمالك، في ضمن عقد الإجارة صراحةً، أو ارتكازاً.
الثاني: اشتراطها للمالك، بإزاء التوكيل في الإيجار للمستأجر.
الثالث: أخذ المالك لها على وجه البيع.
الرابع: أخذه لها على وجه الصلح.
الخامس: أخذه لها على وجه الهبة المشروطة.
السادس: أخذه لها على وجه الجعالة.
وقد تقدّم البحث عن دليل نفوذ كلّ واحد من هذه الوجوه، والمناقشات الواردة عليها، والجواب عنها، ولا نعيدها هنا صوناً عن التكرار، فراجع.