معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣٤٨ - الآثار المترتّبة على عدم المالية للأوراق التجارية
مسألة ٦- قد تقدّم: أنّ الأوراق النقدية لايجري فيها الربا غير القرضي، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله والدينار بمثله (٢٦)؛
معاملة الأوراق النقدية بعضها ببعض
٢٦- تعرّض الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة لحكم المعاوضة بين الأوراق النقدية بالبيع والصلح ومطلق المبادلة بينها، وقد تقدّم في ضمن المسألة الاولى من مسائل هذا الباب- الكمبيالات- أنّ الأوراق النقدية- كالإسكناس، والدولار، وغيرهما من الأوراق النقدية الرائجة- ليست من المكيل، ولا الموزون، ويترتّب على هذه الجهة أنّه لا يجري فيها الربا المعاملي؛ لأنّه مشروط بكون العوضين المجانسين من المكيل أو الموزون، والمفروض أنّ الأوراق النقدية من المعدود، لا منهما، ومن هنا يجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة والنقيصة بشكل البيع، أو الصلح، أو مطلق المبادلة؛ من غير فرق بين أن يكون المتبادَلان من نقد دولتين، كتبديل الدينار أو الدولار بالإسكناس، أو من نقد دولة واحدة، كتبديل الإسكناس بالإسكناس، أو الدولار بالدولار. نعم في بيع الورق النقدي بمماثله كالأخيرين يعتبر أن يكون بينهما ميز، بأن يبيع الشخص- مثلًا- مائة ورقة من الإسكناس كلّ واحدة منها مائة تومان بعشر أوراق كلّ منها ألف تومان، أو بتسع أوراق كذائية، أو بأزيد منها.
وكيف كان فأصل الجواز لا ينبغي الإشكال فيه، كما قال السيّد الفقيه