معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ١٩ - الجهة الاولى حقيقة التأمين
مسألة ١- التأمين: عقد واقع بين المؤمِّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمِّن جبر خسارة كذائية إذا وردت على المستأمن في مقابل أن يدفع المؤمَّن له مبلغاً، أو يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطرفان (٢).
٢- إنّ التحقيق في مسألة التأمين وبسط الكلام في جوانبها المختلفة، يقتضي البحث عن الجهات التالية:
الاولى: في بيان حقيقة التأمين، وقد تعرّض لها الماتن المحقّق قدس سره في هذه المسألة.
الثانية: أركان عقد التأمين، وقد ذكرها قدس سره في المسألة الثانية.
الثالثة: شرائط التأمين من حيث المتعاقدين وغيرهما، وقد تصدّى لبيانها في المسألتين الثالثة والرابعة.
الرابعة: أنواع التأمين، وستأتي في المسألة الخامسة.
الخامسة: تبيين ما عليه التخريج الفقهي لمسألة التأمين؛ وأ نّه عقد مستقلّ، أو هبة معوّضة، أو صلح، أو ضمان، وقد تعرّض الماتن المحقّق قدس سره لهذه الجهة في المسألة السادسة.
هذه هي الجهات الأساسية في مبحث التأمين، وله أحكام وفروع ذكرها في بقية المسائل الآتية.
الجهة الاولى: حقيقة التأمين
الجهة الاولى: في بيان حقيقة التأمين، عرّف الماتن المحقّق قدس سره التأمين بأ نّه «عقد واقع بين المؤمّن والمستأمن- المؤمّن له- بأن يلتزم المؤمّن جبر خسارة