معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ١٢٣ - شرط آخر لصحّة عقد التأمين
مسألة ٥- الظاهر صحّة التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيّارات والطائرات والسفن ونحوها، أو على المنقولات برّاً وجوّاً وبحراً، بل على عمّال شركة أو دولة، أو على أهل بيت أو قرية، أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما (١٧)، وكان المستأمن- حينئذٍ- الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.
الجهة الرابعة: أنواع التأمين
١٧- قسّم التأمين في المصادر الحقوقية المتصدّية للبحث عنه على أساس القانون المدني تارةً: إلى تأمين خاصّ، وتأمين عامّ، واخرى: إلى تأمين خاصّ، وتأمين اجتماعي.
ولا يخفى: أنّ مآل التقسيمين إلى أمر واحد، وإنّما الاختلاف في التعبير تارةً:
ب «التأمين الاجتماعي» واخرى: ب «التأمين العامّ». وما ذكره الماتن المحقّق قدس سره من أصناف التأمين داخل في القسم الثاني.
ولقد أجاد السنهوري في تقسيمات التأمين وتعريفها، حيث قال ما إليك ملخّصه: «التأمين: إمّا تأمين اجتماعي، وإمّا تأمين خاصّ، فالتأمين الاجتماعي ينتظم العمّال ويؤ مّنهم من إصابات العمل، ومن المرض والعجز والشيخوخة، ويساهم فيه إلى جانب العمّال أصحاب العمل والدولة ذاتها، وتتولّى الدولة تنظيمه وإدارة شؤونه، ولا شأن لنا به هنا.