مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٩ - مفاد القاعدة
مفاد القاعدة
هذه القاعدة تفيد حرمة كلّ فعل يكون هتكا بشأن الميّت المسلم و إسقاطا لحرمته، كقطع عضو من أعضاء جسده أو إلقائه في محل الكثافات أو إلقاء النجاسة و الكثافة على جسده. و نحو ذلك من مصاديق الهتك.
ثم إنّ ما يتحقق به الاهانة و الهتك يمكن تقسيمه إلى قسمين.
أحدهما: ما يحقّق الهتك و الاهانة بنفسه و ذاته سواء قصد به الهتك أم لا، كإلقاء الميت في البالوعة و محل الكثافات أو إلقاء القذارة و النجاسة عليه، أو سبّه و لعنه و فحشه و تعييره و هجائه، و نحو ذلك من الأفعال التي تعدّ بنفسها هتكا و إهانة في نظر أهل العرف من غير دخل لقصد الهتك في صدق ذلك.
ثانيهما: ما لا يحقّق الهتك و الاهانة بنفسه، بل إنّما يكون هتكا و إهانة إذا قصد فاعله الهتك بفعله، كجعله في مكان فريدا أو إجارة الحمّال لحمله من غير أن يحمله أولياؤه أو التأخير في دفنه، و نحو ذلك من الأفعال التي لا تكون بنفسها من مصاديق الاهانة و الهتك في نظر أهل العرف، إلّا أن يحرزوا أنها صدرت بقصد الاهانة و الهتك.
و من الواضح أنّه لا دخل لقصد الهتك في صدق الاهانة و الهتك على الأفعال المتمحّضة في الهتك في نظر أهل العرف. فإنّهم يحكمون بصدق