مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٣ - و أما النصوص
أصحاب أبي عبد اللّه عليه السّلام.[١]
و منها: صحيحة صفوان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أبى اللّه أن يظنّ بالمؤمن إلّا خيرا، و كسرك عظامه حيّا و ميّتا سواء».[٢]
و منها: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«في رجل قطع رأس الميت. قال عليه السّلام: عليه الدية؛ لأنّ حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ».[٣]
و منها: صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت. قال عليه السّلام:
«عليه الدية لأنّ حرمته ميتا كحرمته و هو حيّ».[٤]
هذه الرواية صحيحة بطريق الصدوق؛ لصحة سنده إلى ابن مسكان.
و منها: صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال عليه السّلام: «قطع رأس الميت أشدّ من قطع رأس الحيّ».[٥]
و منها: صحيح مسمع كردين: «قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كسر عظم ميّت. فقال عليه السّلام: حرمته ميتا أعظم من حرمته. و هو حي».[٦]
و إنّ هاتين الصحيحتين صريحتين في أنّ الميّت المسلم أشدّ حرمة من حيّه و لازمه كون قطع عضو ميته أو شقّ جسده ميّتا أشد عقوبة و حرمة، بل إن صحيح جميل كالصريح في ذلك.
[١] راجع رجال البرقي/ طبع مؤسسة النشر الاسلامي: ص ١١٨، الرقم ٥٣ و ص ١٢٦، الرقم ٢٠٣.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٥١، ب ٢٥ من ديات الأعضاء، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٩، ص ٢٤٨، ب ٢٤ من ديات الأعضاء، ح ٤.
[٤] المصدر: ص ٢٤٩، ح ٦.
[٥] المصدر: ص ٢٤٩، ب ٢٥، ح ١.
[٦] المصدر: ص ٢٥١، ب ٢٥، ح ٥.