مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١ - مفاد هذه القاعدة
منصّة هذه القاعدة في الفقه
هذه القاعدة من القواعد المهمة التي يتوقف عليها حكم كثير من الواجبات و المحرمات في أبواب العبادات و المعاملات. و إنّ لها دورا كبيرا في تشييد أساس فقه الشيعة، فلا يقاس بمثل القياس و الاستحسان كما قد يتوهم.
و هى رغم أهميتها لم يتعرض لها الفقهاء بعنوان قاعدة مستقلة في عداد ساير القواعد. و الوجه في ذلك لعلّه وضوح اعتبارها بلحاظ حكم العقل بمفادها و كونها مورد تسالم جميع الفقهاء. هذا مضافا إلى عدم جريان عادة الفقهاء على تدوين القواعد الفقهية بمعناها المصطلح من سالف الزمان، و إنّما تصدّى لذلك جماعة من الفقهاء في الأزمنة المعاصرة فيما كان من القواعد أهم موضوعا و أعظم خطرا و أوسع نطاقا في نظرهم.
و هذا الملاك موجود في هذه القاعدة على النحو الأتم؛ نظرا إلى ابتناء كثير من الأحكام الفقهية عليها. فينبغي البحث عنها.
مفاد هذه القاعدة
مفاد هذه القاعدة هو حرمة الاخلال في النظام و وجوب حفظه شرعا، كما ستعرف ذلك في خلال المباحث الآتية.
و لا يخفى أنّ ابتناء هذه القاعدة على حكم العقل لا ينافي كون مفادها حكما شرعيا؛ لثبوت الملازمة بين حكم العقل العملي البديهي و بين حكم