مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٥ - تحرير مفاد القاعدة و بيان المقصود منها
تحرير مفاد القاعدة و بيان المقصود منها
ينبغي لتحرير مفاد هذه القاعدة و بيان المقصود منها و ما يعتبر في جريانها ذكر أمور.
الأوّل: إنّ مورد أصالة الصحة- كما هو المعلوم من عنوانها- إنّما هو فعل الغير، لا فعل نفس الشاك؛ لأنه الذي تساعده أدلّة هذه القاعدة من السيرة و النصوص، و سيأتي بيانها، كما أنّ موردها لا يختصّ بالشك بعد المضيّ أو الفراغ من العمل. و بذلك تفترق عن قاعدتي التجاوز و الفراغ؛ نظرا إلى أنّ موردهما فعل الشاك نفسه و بعد المضي أو الفراغ من العمل.
و الحاصل: أنّ مصبّ هذه القاعدة فعل الغير، من غير فرق بين كون الشك بعد المضيّ أو الفراغ من العمل أو في أثنائه.
الثاني: إنّ الصحيح قد يراد به ما يقابل القبيح، فالمقصود من أصالة الصحة حينئذ هو الحمل على الحسن و المباح، بمعنى نفي القبيح و الحرام عن فعل المسلم.
و يدلّ على هذا المعنى بعض الآيات و الروايات.