مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٥ - الثالث النبوي المشهور
هذا النبوي رواه الصدوق في الفقيه[١] مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أيضا رواه الشيخ مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله في الخلاف.[٢]
و رواه غيرهما من القدماء أيضا مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، إلّا أنّ ضعفه منجبر بعمل قدماء الأصحاب و إفتاء مشهورهم بمضمونه.
حيث استدلّ به الشيخ الطوسي لإثبات جواز إرث المسلم من الكافر و عدم جواز إرث الكافر من المسلم و لبيع العبد على مولاه الكافر إذا أسلم في يده[٣] و استدل به في المبسوط في مواضع عديدة.
منها: ما لو وجد لقيط في دار الإسلام فيحكم باسلامه- و ان احتمل كونه لكافر ذمّي- بدليل هذا النبوي.[٤] و منها: وجوب قتل مسلم ارتد عن الإسلام إلى الكفر.[٥]
و استدل به القاضي ابن البراج لعدم جواز رفع الذمي بناء داره على بناء المسلمين[٦] و كذا استدل به في المهذّب.[٧] و استدل به ابن زهرة على عدم جواز شراء الكافر عبدا مسلما.[٨] و على عدم جواز رفع الذمي بناء داره على بناء المسلمين. و استدل ابن إدريس بهذا النبوي لعدم جواز رفع الذمي بناء داره
[١] من لا يحضره الفقيه/ طبع بيروت: ج ٤، ص ٢٤٣، ح ٣/ ٧٧٨.
[٢] كتاب الخلاف/ طبع مؤسسة النشر الاسلامى: ج ٤، ص ٢٣.
[٣] المصدر: ح ٦، ص ٤١٩.
[٤] المبسوط: ج ٣، ص ٣٤٢.
[٥] المبسوط: ج ٨، ص ٧٠.
[٦] جواهر الفقه: ص ٥١.
[٧] المهذّب: ج ١، ص ٣٩٥.
[٨] غنية النزوع: ص ٢١٠.