الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٧ - الرابع ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه
و الأحوط (١) ان تكون التسمية عند الإرسال فلا يكتفى بها قبل الإصابة
الرابع: ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه
الرّجل يذبح فينسى أن يسمّى أتوكل ذبيحته؟ فقال (ع): نعم إذا كان لا يتّهم ..[١]».
و منها: صحيح آخر لمحمد بن مسلم في حديث: «أنّه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن رجل ذبح و لم يسمّ. فقال (ع): إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوّله و على آخره[٢]».
فهذه النصوص بضميمة معتبرة موسى بن بكر تثبت حلّية أكل صيد الكلب إذا نسي التسمية عند الإرسال.
(١) هل يجوز الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة؟ ١- و فيه انه لا دليل في النصوص يدلّ على اعتبار مقارنة التسمية للإرسال بل إطلاق الكتاب و السّنة ينفي اعتبار ذلك.
أمّا الكتاب فقوله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ.
و أمّا السنة: فإطلاق نصوص المقام مثل قوله (ع): «كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه[٣]». في صحيح عبد الرحمن. و قوله (ع): «و أمّا ما قتله الكلب و قد
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ب ٥- ح ٣ و ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ب ٥- ح ٣ و ٤.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٨.