الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٤ - مسألة ١٤ الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه
و منها: معتبرة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب و أدركته فذكّه[١]».
و خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع ذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال[٢]».
و أمّا ما استدلّ به المرتضى، ففيه أنّ الموقوذة استثنيت حرمتها في الآية الشريفة بقوله إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ. و قد دلّت النصوص المفسّرة- مثل صحيح زرارة المذكور آنفا و غيره- على كفاية صدور الحركة من الموقوذة و نحوها حين الذّبح في إدراك الذكاة. و هذه النصوص نفت بظاهرها اعتبار استقرار الحياة في إدراك تذكيتها.
و أمّا عدم أولويّة الذبح في استناده زهوق الروح اليه من استناده إلى السّبب الموجب لزوال استقرار الحياة فمن قبيل الاجتهاد في قبال هذه النصوص.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٢- ب ١١- ح ٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٥.