الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٥ - مسألة ١٠ لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
مسألة ١٠: لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيّا
فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شيء منها و لا منها شيء فهو غير قابل للتذكية و حرمت (١) و كذا إن أكلها من فوق أو من تحت و بقي مقدار من الجميع معلّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن على الأحوط فلا يحلّ بقطع ما بقي منها (٢). و كذلك لو أكل بعضها تماما فأبقى بعضها كذلك.
كما إذا أكل الحلقوم بالتمام و أبقى الباقي كذلك. فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه (٣). فلا يترك الاحتياط.
(١) حكم ما لو أكل بعض الأوداج قبل الذبح ١- لاعتبار التذكية في حلية ما أكل السّبع بصريح قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ .. وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ و المفروض عدم قابلية الحيوان للتذكية.
(٢) لعدم صدق الودج على جزء منه اتّصل به الرأس بالبدن. و إنّ المأخوذ في حلّيّة أكل الذبيحة إبانة الأوداج بقطع كلّ واحد منها تماما لأنّه ظاهر قوله (ع): «إذا فرى الأوداج فلا بأس». و أمّا قطع جلد ظريف خفيف باق من الودج فلا يصدق عليه قطع الودج و لا فرية.
(٣) و ذلك لما يستفاد من الأدلّة من اعتبار قطع الأوداج الأربعة بتمامها و