الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ٢٣ لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(١)
وحشيا كان أو إنسيّا طيرا كان أو غيره، و إن اختلف في كيفية التذكية على ما مرّ.
و أثر التذكية فيها طهارة لحمها و جلدها و حلّية لحمها- لو لم يحرم بالعارض (١). و أمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة و لا من حيث الحلّية لأنّه طاهر و محرّم أكله على كلّ حال.
ثم إنّ المستفاد من نصوص المقام اختصاص حرمة الأكل و وجوب الإحراق بالموطوء من البهائم لا من غيرها من أنواع الحيوانات و سيأتي البحث عن أحكام الحيوان الموطوء مفصّلا في الأطعمة المحرّمة.
(١) أثر التذكية في مأكول اللّحم و غيره ١- فان مقتضى الاستثناء من حرمة الميتة و .. في قوله تعالى إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ حلّية أكل المذكّى. و مقتضى المقابلة بينهما الخروج من عنوان الميتة إلى المذكّى. فلا تترتّب عليه أحكام الميتة التي منها النجاسة بل صرّح في النصوص بطهارته و جواز الصّلاة في اجزائه. كما في صحيح ابن بكير عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «هذا عن رسول اللّه فاحفظ يا زرارة فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه