الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٣ - مسألة ١٦ يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر
مسألة ١٦: يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنّحر.
كما أنّ غيرها يختصّ بالذّبح فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتة (١).
(١) دليل اختصاص الإبل بالنحر ١- لا خلاف في ذلك بل هو إجماعي كما عن الغنية و الخلاف و قد دلّ عليه النصوص المستفيضة بل يمكن دعوى بلوغها حدّ التواتر المعنوي.
فمنها: صحيح صفوان قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن ذبح البقر من المنحر.
فقال (ع): للبقر الذّبح و ما نحر فليس بذكيّ[١]».
و منها: خبر يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (ع): «إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقرة إنّما ينحرون في لبّة البقر فما ترى في أكل لحمها؟ قال: فقال (ع): فذبحوها و ما كادوا يفعلون، لا تأكل إلّا ما ذبح[٢]».
و منها: صحيح صفوان عن معاوية بن عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال (ع): .. و إن كان مرض في الطّريق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه ..[٣]».
و منها: صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «إنّ رسول اللّه (ص)
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٧- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٧- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ٩- ص ٣٠٥- ح ١.