الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢١٤ - و أما إبانة الرأس قبل خروج الروح
في الإبانة بلا اشكال (١) و الأحوط ترك أن تنخع الذبيحة (٢) بمعنى إصابة السّكّين إلى نخاعها- و هو الخيط الأبيض في وسط الفقار الممتدّ من الرّقبة إلى عجز الذنب.
النصوص على حرمة أكل الذبيحة عند قطع رأسها عمدا. مع احتمال اختصاصه بصورة الغفلة لما قلناه.
هذا مضافا إلى اختصاصه بالطير و نسبته مع مطلقات النهي عموم و خصوص مطلقا.
(١) تبيّن وجهه مما بيّنّاه آنفا.
(٢) تنخيع الذبيحة ٢- بل لا تبعد دعوى حرمة الذبيحة وضعا بالتنخيع عمدا و ذلك بدلالة صحيح الحلبي[١] و محمد بن مسلم[٢] المتقدّمين. فان الظاهر كون قوله: «و لا ينخع» عطفا على مدخول «إذا» الشرطية لأنّه الأصل في الواو فحملها على الاستئنافية و إرادة النهي خلاف الظاهر. مع أن ظاهر النهي أيضا الإرشاد إلى المانعية كما في الصحيحين الآخرين. ففي أحدهما: «و لا تنخعها حتى
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ب ١٥- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٧- ب ١٥- ح ٣.