الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٠ - مسألة ١٥ يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة
مسألة ١٥: يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة.
أحدها: أخذه (١) حقيقة بأن يأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شدّه بحبل و نحوه، ذلك عدّة من النصوص.
منها: صحيح غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (ع): «في الرّجل يضرب الصّيد فيجد له بنصفين. قال (ع): يأكلهما جميعا و إن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه و أكل سائره[١]».
و خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع): «في رجل ضرب غزالا بسيفه حتّى أبانه أ يأكله؟ قال (ع): نعم يأكل ممّا يلي الرّأس و يدع الذّنب[٢]».
(١) أسباب تملّك الحيوان الوحشي ١- و مما يدلّ على ذلك صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
«من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه فأخذها غيره .. فهي له و لا سبيل له عليها و إنّما هي مثل الشّيء المباح[٣]». فإنّ تعليله (ع) في ذيل هذا الصحيح بقوله: «إنّما هي مثل الشّيء
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٣- ب ٣٥- ح ١ و ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٤٣- ب ٣٥- ح ١ و ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ح ٢.