الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٧ - مسألة ١٤ لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
على الأحوط (١) بأن تكون حركته حركة المذبوح. و إن بقيت حياته ليس قابلًا للتذكية و يكون في حكم الميتة.
و اما النصوص الدّالّة على ذلك:
فمنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: «ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه[١]».
و منها: صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميّت و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه[٢]».
و منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): «ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميّت و كلوا ما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه[٣]».
(١) هذا الاحتياط وجوبي بل الأقوى عدم جواز الأكل حيث لا يقع التذكية بذلك. و الدليل عليه صحيح عبد اللّه بن سليمان رواه الكليني بإسناده عن ابان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع): «ما أخذت الحبالة و انقطع منه شيء أو مات فهو ميتة[٤]». رواه في الوسائل بدون قوله: «أو مات» و
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٧- ح ٤ و ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٧- ح ٤ و ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٦- ب ٢٤- ح ١.
[٤] فروع الكافي/ ج ٦- ص ٢١٤. باب الصيد بالحبالة/ ح ٤.