الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠ - مسألة ٢ يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
فيكون عضّه و جرحه (١) على أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
مسألة ٢: يعتبر في حلّية صيد الكلب ان يكون معلّما للاصطياد.
تقولون: إذا ذكّي ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكّي هذا و أكل منه أكلتم؟[١]».
(١) لا يعتبر الجرح في تذكية الصيد ١- لا دليل على اعتبار الجرح في حلية صيد الكلب بل ظاهر ترتيب جواز الأكل على الإمساك في الآية و النصوص المستفيضة ينفي اعتبار الجرح و كذا إطلاق قوله: «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته».
في حسنة سيف بن عميرة و قوله: «قتله ذكاته» في صحيح الصيرفي. و غير ذلك من المطلقات. و اما الاستدلال بقوله تعالى الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ بزعم كونه من الجرح- بمعنى الشق- أو بكون الكلب مفترسا في ذاته على اعتبار الجرح، غير تامّ. لأن الجوارح جمع الجارحة و هي في اللغة بمعنى الكاسبة- كما قلنا في تفسير هذه الآية- فليس بمعنى الجرح و الشقّ. و اما كون الكلب مفترسا في ذاته فلا دليلية له لفظا أو عقلا على اعتبار الجرح في حلية أكل صيده. كما هو واضح لان المعتبر في نصوص المقام من الكتاب و السنة هو إرسال الكلب و إمساكه و قتله و لا دلالة لشيء من ذلك على اعتبار جرحه و عقره في حلّية صيده. فالأقوى عدم اعتباره.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٨- ب ٢- ح ١.