الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٢٥ تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما تكون بالذبح
مسألة ٢٥: تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذّبح
مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل.
و كذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها كالمحلّل (١).
(١) تذكية جميع ما يحرم أكله تقع بالذّبح مع الشرائط المعتبرة ١- قد دلّ على وقوع تذكية كلّ قابل لها من الحيوان المحرّم الأكل بالذبح المشروع إطلاق نصوص اعتبار شرائط تذكية الحيوان المأكول اللّحم ممّا دلّ على تحقق الذّبح المشروع بفري الأوداج. كقوله (ع): «إذا فرى الأوداج فلا بأس[١]». و ما دلّ على اعتبار الحديد في الآلة بقوله: «لا ذكاة إلّا بحديدة[٢]». و الاكتفاء بغيره إذا لم يوجد الحديد كقوله (ع): «إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم و جرى الدّم فلا بأس به[٣]». و ما دلّ على أنّ محلّه الحلق كقوله (ع): «الذّبح في الحلق[٤]». و كذلك التسمية. بل دلّ بعض النصوص على اعتبارها في غير مأكول اللّحم بالخصوص كقوله (ع) في موثقة
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٣- ب ٢- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ح ٣.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ح ١.