الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٢٢ لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشق بطنها و يستخرج منها،
و لو أخّر زائدا عن المتعارف و مات قبل أن يشق البطن فالأحوط الاجتناب عنه (١).
(١) لو أخّر في إخراج الجنين من بطن أمّه المذكّاة ١- هذا الاحتياط وجوبي لعدم شمول فتوى الماتن «قده» بالحلّية لهذا الفرض. و الوجه فيه ظاهرا انصراف إطلاقات تذكية الجنين بذكاة امّه- في النصوص المطلقة و في موثّقة عمّار- عن هذه الصورة. حيث أنّها ظاهرة في الخروج أو الإخراج المتعارف. و لكنّه غير وجيه لعدم قصور إطلاقات نصوص المقام خصوصا تعليله (ع) في موثّق عمّار لكونه في فرض موت الجنين في بطن امّه مع ترك استفصاله (ع). فان ظاهر ذلك كون ذكاة الامّ سببا لتذكية الجنين عند الشارع مطلقا من دون دخل لاستناد زهوق روح الجنين إلى زهوق روح امّه لعدم دليل عليه بل هو خلاف ظاهر الإطلاق و إلّا يلزم الحكم بعدم حلّية الجنين ما لم يعلم استناد زهوق روحه إلى زهوق روح امّه و إن خرج ميّتا من بطن امّه بعد ذكاتها و هذا ممّا لم يلتزم به أحد.
فالظاهر من النصوص أنّ في ذكاة الجنين لا يشترط أزيد من أمرين:
أحدهما: تذكية الام و الآخر: عدم خروج الحيوان حيّا من بطن امّه. و إن شئت فقل: خروجه من بطن أمّه ميّتا. و عليه فيحكم بحلّية الجنين إذا مات في بطن