الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٨٩ - مسألة ١٤ لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
مع اجتماع الشرائط فإن زالت الحياة المستقرة عن الجزءين بهذا القطع خلًّا معا (١). و إن بقيت الحياة المستقرة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس (٢) و محالّ التذكية، و يكون ميتة سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا. و أمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية و لو اتّسع لها لا يحلّ الّا بالذبح.
الامام (ع) ذكاته في حلية أكله حينئذ. و بهذا المضمون قوله في صحيح حمران: «فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد[١]».
(١) لوضوح كونه مقتولا بالسيف فيشمله عموم قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم» في صحيح محمد بن مسلم[٢]. و قد دلّ على ذلك بالخصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «قال:
سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسّيف فقطعه نصفين هل يحلّ أكله؟
قال (ع): نعم إذا سمّى[٣]».
(٢) لأنه جزء مبان من الحيّ و غير قابل للتذكية فيكون ميتة بخلاف الجزء الذي فيه الرأس فإنه حيوان حيّ قابل للتذكية فيحلّ بالذبح و قد دلّ على
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٥- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٩- ب ١٦- ح ٤.