الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٣ - الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته،
و لكن يمكن الجواب عنه أنّ ملاك وجوب الذبح قد ذكر في صحيح ابن مسلم إدراك الذكاة. و أيضا دلّت عدة من النصوص على انّ ملاك ادراك ذكاة الحيوان ركض الرجل و طرف العين و تحرّك الذنب. و بناء على ذلك و ان صدق عنوان القتل حينئذ الّا أنّ صدقه العرفي بالعناية المذكورة لا يمنع من إدراك الذكاة بدلالة هذه النصوص:
فمنها: صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (ع) قال: (ع) في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فكل منه[١]».
و منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «فإن أدركت شيئا منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله[٢]».
و منها: معتبرة عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «في كتاب علىّ (ع): إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فأدركته فذكّه[٣]».
و منها: ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن ابان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (ع): قال: «إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال[٤]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٦.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٢- ب ١١- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٧ و ٥.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٧ و ٥.