الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤ - الثالث أن يسمي بأن يذكر اسم الله عند إرساله
الثالث: أن يسمّي بأن يذكر اسم اللّه عند إرساله
فلو تركه عمدا لم يحلّ مقتوله (١).
(١) دليل اعتبار التسمية في تذكية الصيد ١- دل عليه الكتاب و السنّة. اما الكتاب فقوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ[١].
فإنّ الأمر بشيء في المركب ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية و الشرطية فيدل على شرطية التسمية في حلّية الأكل.
و قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ[٢]. و أمّا السّنّة: فلدلالة النصوص المعتبرة المستفيضة على ذلك.
منها: صحيح عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه. قال: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ قال (ع): كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله[٣]».
و منها صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: «و أمّا ما قتله
[١] المائدة/ ٥.
[٢] الأنعام/ ١٢٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٨.