الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٠ - مسألة ٦ لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
و الظاهر انه لا يعتبر الخرق و الجرح (١) في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمح و الطعن من دون ان يكون فيه أثر السهم و الرمح حلّ أكله. و يلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو- كما قيل- خشبة لا نصل فيها الّا انّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط أو السّهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه. و كيف كان إنّما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد.
أنواع السلاح من الحديد و الذهب و الفضّة و النحاس و سائر أنحاء الفلزّات بل و غير الفلز من الخشب و الحجر و غير ذلك مما كان سلاحا في العادة.
(١) هل يعتبر الخرق و الجرح في حلية الصيد بالآلة الجمادية؟ ١- اما اعتبار الخرق في حلية صيد أيّ نوع من أنواع السلاح بلا اعتبار كون الآلة ذات حديدة محدّدة كما قلنا، فلدلالة قوله: «من جرح صيدا بسلاح» في صحيح محمد بن قيس[١] على كفاية مطلق الجرح في حلية المقتول بالسلاح. و انّ الجرح يحصل عادة بسبب ضربة السيف أو طعن الرمح أو رمي السهم كما في صحيح الحلبي: «قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصّيد يضربه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ١.