الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٣٣ لا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران(١)
مسألة ٣٣: لا يحلّ من الجراد ما لا يستقل بالطيران (١)
و هو المسمّى بالدّبى على وزن «عصا» و هو الجراد إذا تحرّك و لم تنبت بعد أجنحته.
فالأحوط وجوبا- لو لم يكن الأقوى- الاجتناب عن الجراد المحترق بإحراق الأجمة. نعم لو جمع الجراد بنفس إشعال النّار بحيث صاده بوسيلة ضوء النّار فألقى الجراد نفسه في النّار بسببه- كما فرض في المتن- لا يبعد حلّيته كما قال الماتن «قده» لان الموثقة ظاهرة فيما إذا كان الجراد في القراح بنفسه و طبعه دون ما إذا اتّخذ القراح مصيدة و ألقي فيها الجراد بإشعال النّار.
(١) اعتبار الاستقلال بالطيران في حلّية الجراد ١- كما هو المشهور بل المتّفق عليه. و قد دلّ عليه صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن الدّبا من الجراد قال: لا يحلّ حتى يستقلّ بالطّيران».
و ممّا يدلّ على ذلك موثّقة عمّار عن أبي عبد اللّه (ع): «في الذي يشبه الجراد و هو الذي يسمّى الدّبا ليس له جناح يطير به إلّا أنّه يقفز قفزا أ يحلّ أكله؟
قال (ع): لا يؤكل ذلك لأنّه مسخ[١]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٦- ح ٧.