الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٥ - مسألة ١٧ كيفية النحر و محله
نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح و وقعت عليه التذكية (١).
مسألة ١٧: كيفية النحر و محلّه
أن يدخل سكّينا أو رمحا و نحوهما من الآلات الحادّة الحديدية في لبّته (٢)- و هي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر. و يشترط فيه كلّ ما اشترط في التذكية الذبحيّة.
(١) لإطلاق صحيح زرارة و معتبرة عبد اللّه بن سليمان و خبر سهل فإنّها دلّت بإطلاقها على حلية كلّ حيوان مشرف على الموت- لجرح أو سقوط أو اختناق أو ضرب- بالذبح إذا كانت فيه آثار الحياة. و ممّا يدل على ذلك بالخصوص معتبرة أبي خديجة قال: «رأيت أبا عبد اللّه (ع) و هو ينحر بدنته ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السّكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذّبح بيده[١]».
(٢) لا خلاف في ذلك و قد دلّت عليه النصوص.
فمنها: صحيح معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّه (ع): «النّحر في اللّبة و الذّبح في الحلق[٢]».
و منها: معتبرة أبي خديجة السابقة آنفا.
[١] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٥- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٤- ب ٣- ح ١.