الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٢١ لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(١)
و لا فرق في حلّيّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح و بين ما ولجته و مات في بطن أمّه على الأقوى (١).
و مقتضى الصّناعة تقييد إطلاق النصوص به فلا بدّ من القول باعتبارها إلّا في الحيوان الذي لا يعتاد فيه أحدهما فهو خارج عن منصرف النصوص.
(١) لا يعتبر ولوج الروح في حلّية الجنين بذكاة أمّه ١- ذهب في الجواهر إلى اعتبار ولوج الروح مستدلا بعدم صدق التذكية المفروض اعتبارها في حلّية أكل الجنين و لو بتبع تذكية امّه.
قال (قده): «و أمّا لو خرج تامّ الخلقة حتّى في الشعر قبل أن تلجه الرّوح فربّما ظهر من بعض الناس حلّه لأصل الإباحة إلّا أنّ الظّاهر خلافه لظهور الأدلّة في اعتبار تذكية الجنين في حلّه و أنّ تذكيته بتذكية أمّه فلا يحلّ بدونها لعدم التذكية حينئذ بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها[١]».
و قد يستدلّ على ذلك بموثّق عمّار حيث حكم الامام (ع) بحلّية أكل الجنين إذا مات في بطن امه بعد الذبح و إنّ الموت هو زهوق الروح و لا يكون إلّا بعد ولوجه و استدلّ أيضا بأنّ تمامية الخلقة لا ينفك عن ولوج الروح.
و يرد على الوجه الأوّل: أنّ معنى قولهم (ع) «ذكاة الجنين ذكاة امّه» نفي
[١] الجواهر/ ج ٣٦- ص ١٨٥.