الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٩ - فمنها - على ما حكي الفتوى به عن جماعة - أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق الأخرى(١)
مسألة ٢٠: للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبة و مكروهة.
[أ ما المستحبة]
فمنها:- على ما حكي الفتوى به عن جماعة- أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق الأخرى (١)
(١) ما يستحبّ في ذبح الغنم ١- هكذا قال في الشرائع و نسبه في الجواهر إلى جماعة من الفقهاء و لكن لا مستند لذلك من النصوص غير خبر حمران كما اعترف به في الجواهر و المسالك.
و هو ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه (ع): «قال: سألته عن الذّبح فقال: إذا ذبحت فأرسل و لا تكتّف و لا تقلّب السّكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق، و الإرسال للطّير خاصّة. و إن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعمه فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح و إن كان شيئا من الغنم فأمسك صوفه أو شعره و لا تمسكنّ يدا و لا رجلا. فأمّا البقر فأعقلها و أطلق الذّنب و أمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه و أطلق رجليه[١]».
هذه الرّواية تدلّ على خلاف ما حكي من الفتوى عن جماعة في الغنم و
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٥- ب ٣- ح ٢.