الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠١ - فمنها - على ما حكي الفتوى به عن جماعة - أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق الأخرى(١)
و يطلق رجليها (١).
(١) ما يستحبّ في نحر الإبل ١- دلّ عليه صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع) في قول اللّه عزّ و جلّ «فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَ، قال: ذلك حين تصفّ للنّحر بربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة[١]».
و لكن في معتبرة أبي خديجة قال: رأيت أبا عبد اللّه (ع): «و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم به من جانب يدها اليمنى[٢]».
و عليه فالّذي يساعده الدّليل استحباب هاتين الكيفيتين كلتيهما. و هما لا تنافيان قيام الإبل حال النحر- الذي دلّ الدليل على استحبابه بل لزومه- نظرا إلى دخوله تحت الأمر في الآية الشريفة.
و أمّا شدّ أخفافها إلى آباطها و إطلاق رجليه كما أفتى به في الشرائع فقد دلّ عليه خبر حمران، إلّا أنّ سنده ضعيف كما قلنا فلا دليل على استحباب هذه الكيفية بل ينافيه ما دلّ على لزوم قيام الإبل أو استحبابه حال النحر لعدم إمكان قيامها عند شدّ أخفافها إلى آباطها كما قال في الجواهر. اللّهم إلّا أن
[١] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٤- ب ٣٥- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٥- ب ٣٥- ح ٣.