الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٧ - مسألة ١٨ يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
الاستقبال في المنحور (١) و في اعتبار الحياة و استقرارها هنا ما مرّ في الذبيحة.
مسألة ١٨: يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة.
بل يجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها و مقاديم بدنها إلى القبلة و إن كان الأفضل كونها قائمة. (٢) فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَ. و فسّره الامام الصادق (ع) في صحيح عبد اللّه بن سنان بقوله: «ذلك حين تصفّ للنّحر بربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة ..[١]».
(١) بلا خلاف في ذلك و قد دلّ عليه من النصوص موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه[٢]».
(٢) استحباب إقامة الإبل حين النحر ٢- قد دلّ على لزوم كون نحر الإبل حال قيامها الكتاب و السّنة.
فمن الكتاب: قوله تعالى فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ[٣].
[١] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٤- ب ٣٥- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٠- ص ١٣٧- ب ٣٧- ح ١.
[٣] الحج/ ٣٦.