الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٩ - و منها أن يذبح بيده ما رباه من النعم(١)
و منها: أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم (١).
في نسخة الكافي. و لمّا يتطرّق بذلك احتمال عدم وجودها تسقط الرّواية عن الاعتبار سندا إلّا أنّ الأمر سهل في السّنن و المكروهات بناء على التسامح في أدلّتهما.
و على أيّ حال قد عرفت أنّ الكراهة في الرواية مقيّدة بما قبل الصّلاة- و لو بعد الزّوال-، لا قبل الزوال كما قال به الماتن (قده).
(١) كراهة ذبح ما ربّاه الذّابح ١- دلّ عليه بعض النصوص.
مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصّفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الرّضا (ع) قال: «قلت له: كان عندي كبش سمّنته لأضحي به فلمّا أخذته فأضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت له ثمّ إني ذبحته. قال: فقال (ع): ما كنت أحبّ لك أن تربّينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه[١]».
و ما رواه بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب عن زرقان بن أحمد عن محمد بن عاصم عن أبي الصّحاري عن أبي عبد اللّه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٨- ب ٤٠- ح ١.