الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
باعث النشر
٣ ص
(٢)
مسألة 1 لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(1)
٩ ص
(٣)
مسألة 2 يعتبر في حلية صيد الكلب ان يكون معلما للاصطياد
٢٠ ص
(٤)
مسألة 3 يشترط في حلية صيد الكلب المعلم أمور
٢٧ ص
(٥)
الأول ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد
٢٧ ص
(٦)
الثاني أن يكون المرسل مسلما(1) أو بحكمه
٣٢ ص
(٧)
الثالث أن يسمي بأن يذكر اسم الله عند إرساله
٣٤ ص
(٨)
الرابع ان يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه
٣٧ ص
(٩)
الخامس عدم ادراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته،
٤٠ ص
(١٠)
مسألة 4 هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال
٥٠ ص
(١١)
مسألة 5 لا يعتبر في حلية الصيد وحدة المرسل و لا وحدة الكلب
٥٢ ص
(١٢)
مسألة 6 لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
٥٧ ص
(١٣)
مسألة 7 حكم المقتول بالآلة الجمادية
٦٤ ص
(١٤)
مسألة 8 لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية
٦٦ ص
(١٥)
مسألة 9 لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة(1)
٦٨ ص
(١٦)
مسألة 10 يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
٧٠ ص
(١٧)
مسألة 11 لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة
٧٦ ص
(١٨)
مسألة 12 الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب و الآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع(1) مستوحش من طير أو غيره
٧٧ ص
(١٩)
مسألة 13 تذكية غير مأكول اللحم بصيد الكلب
٨٤ ص
(٢٠)
مسألة 14 لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان
٨٦ ص
(٢١)
مسألة 15 يملك الحيوان الوحشي سواء كان من الطيور أو غيره بأحد أمور ثلاثة
٩٠ ص
(٢٢)
مسألة 16 في تعميم آلة الصيد
٩٢ ص
(٢٣)
مسألة 17 لو سعى خلف حيوان حتى أعياه و وقف عن العدو لم يملكه(1)
٩٤ ص
(٢٤)
مسألة 18 لو وقع الحيوان في شبكة منصوبة للاصطياد و لم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته فانفلت منها
٩٤ ص
(٢٥)
مسألة 19 لو رماه فجرحه و لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار
٩٦ ص
(٢٦)
مسألة 20 لو أطلق الصائد صيده
٩٦ ص
(٢٧)
مسألة 21 إنما يملك غير الطير بالاصطياد إذا لم يعلم كونه ملكا للغير
٩٩ ص
(٢٨)
مسألة 22 لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشش فيه لم يملكه(1)
١٠٢ ص
(٢٩)
مسألة 23 الظاهر انه يكفي في تملك النحل - غير المملوكة - أخذ أميرها
١٠٢ ص
(٣٠)
مسألة 24 ذكاة السمك إما بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته(1)
١٠٥ ص
(٣١)
مسألة 25 لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية(1)
١٠٨ ص
(٣٢)
مسألة 26 لو وثب من الماء سمكة إلى السفينة لم يحل ما لم يؤخذ باليد(1)
١١٣ ص
(٣٣)
مسألة 27 لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكل ما وقع و احتبس فيها ملكه(1)
١١٤ ص
(٣٤)
مسألة 28 لو اخرج السمك من الماء حيا ثم أعاده إليه مربوطا
١١٨ ص
(٣٥)
مسألة 29 لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب
١١٨ ص
(٣٦)
مسألة 30 لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه(2)
١٢٠ ص
(٣٧)
مسألة 31 ذكاة الجراد أخذه حيا
١٢٣ ص
(٣٨)
مسألة 32 لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و إن قصده المحرق(1)
١٢٥ ص
(٣٩)
مسألة 33 لا يحل من الجراد ما لا يستقل بالطيران(1)
١٢٦ ص
(٤٠)
مسألة 1 يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو بحكمه
١٢٩ ص
(٤١)
مسألة 2 لا يشترط فيه الذكورة و لا البلوغ و لا غير ذلك(1)
١٣٤ ص
(٤٢)
مسألة 3 لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
١٣٧ ص
(٤٣)
مسألة 4 الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة
١٤١ ص
(٤٤)
مسألة 5 محل الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة
١٤٢ ص
(٤٥)
مسألة 6 يشترط أن يكون الذبح من القدام
١٤٤ ص
(٤٦)
مسألة 7 يجب التتابع في الذبح بأن يستوفي قطع الأعضاء قبل زهوق الروح
١٤٨ ص
(٤٧)
مسألة 8 لو قطع رقبة الذبيحة من القفا و بقيت أعضاء الذباحة،
١٤٩ ص
(٤٨)
مسألة 9 لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
١٥٤ ص
(٤٩)
مسألة 10 لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان و أدركه حيا
١٥٥ ص
(٥٠)
مسألة 11 يشترط في تذكية الذبيحة مضافا إلى ما مر أمور
١٥٦ ص
(٥١)
أحدها الاستقبال بالذبيحة حال الذبح
١٥٦ ص
(٥٢)
ثانيها التسمية من الذابح
١٦٠ ص
(٥٣)
ثالثها صدور الحركة منها بعد تمامية الذبح
١٦٤ ص
(٥٤)
مسألة 12 لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح
١٦٧ ص
(٥٥)
مسألة 13 لا يعتبر في التسمية كيفية خاصة
١٦٨ ص
(٥٦)
مسألة 14 الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلية الذبيحة بالمعنى الذي فسروه
١٧١ ص
(٥٧)
مسألة 15 لا يشترط في حلية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيا أن يكون خروج روحها بذلك الذبح
١٧٧ ص
(٥٨)
مسألة 16 يختص الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر
١٨٣ ص
(٥٩)
مسألة 17 كيفية النحر و محله
١٨٥ ص
(٦٠)
مسألة 18 يجوز نحر الإبل قائمة و باركة مقبلة إلى القبلة
١٨٧ ص
(٦١)
مسألة 19 كل ما يتعذر ذبحه و نحره
١٨٩ ص
(٦٢)
مسألة 20 للذباحة و النحر آداب و وظائف مستحبة و مكروهة
١٩٩ ص
(٦٣)
أ ما المستحبة
١٩٩ ص
(٦٤)
فمنها - على ما حكي الفتوى به عن جماعة - أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه و يطلق الأخرى(1)
١٩٩ ص
(٦٥)
و منها أن يعامل مع الحيوان في الذبح و النحر و مقدماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الإيذاء له
٢٠٣ ص
(٦٦)
و أما المكروهة،
٢٠٤ ص
(٦٧)
فمنها أن يسلخ جلده قبل خروج الروح
٢٠٤ ص
(٦٨)
و منها أن يقلب السكين و يدخلها تحت الحلقوم و يقطع إلى فوق(1)
٢٠٥ ص
(٦٩)
و منها أن يذبح حيوان و حيوان آخر مجانس له ينظر اليه
٢٠٦ ص
(٧٠)
و منها أن يذبح ليلا و بالنهار قبل الزوال يوم الجمعة
٢٠٨ ص
(٧١)
و منها أن يذبح بيده ما رباه من النعم(1)
٢٠٩ ص
(٧٢)
و أما إبانة الرأس قبل خروج الروح
٢١٠ ص
(٧٣)
مسألة 21 لو خرج الجنين أو أخرج من بطن أمه فمع حياة الأم أو موتها بدون التذكية لم يحل أكله(1)
٢١٩ ص
(٧٤)
مسألة 22 لو كان الجنين حيا حال إيقاع الذبح أو النحر على امه و مات بعده قبل أن يشق بطنها و يستخرج منها،
٢٢٩ ص
(٧٥)
مسألة 23 لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(1)
٢٣٥ ص
(٧٦)
مسألة 24 الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل تقع عليها التذكية
٢٥١ ص
(٧٧)
مسألة 25 تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرم الأكل إنما تكون بالذبح
٢٥٣ ص
(٧٨)
مسألة 26 ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
٢٥٩ ص
(٧٩)
مسألة 27 لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ
٢٦٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص

الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٧ - مسألة ١٢ لا يعتبر كيفية خاصة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح

هذا إذا لم يعلم حياته و أمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى (١) به بلا إشكال.

مسألة ١٢: لا يعتبر كيفية خاصّة في وضع الذّبيحة على الأرض حال الذّبح‌

فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن و أن يضعها على الأيسر (٢).

(١) بل يكتفى بمجرّد فري الأوداج الأربعة إذا علم حياة الحيوان في تمام حالات الذبح من أوّله الى آخره فمقتضى ما استظهرناه من النصوص المبيّنة لحدّ إدراك الذكاة كون اعتبار الحركة بعدم الذّبح لأجل استكشافها عن وقوع التذكية على الحيوان الحيّ.

(٢) بل لا دليل على أصل وضع الحيوان على الأرض و ذلك لأنّ إطلاق الأمر باستقبال الذّبيحة يقتضي كفايته بأيّ نحو حتى معلّقا في الفضاء فضلا عن وضعها على الأرض قائمة أو على الجانب الأيسر.

فإنّ تحقق الاستقبال المأمور به في النصوص يدور مدار صدقه عرفا و لا دخل لوضع الذّبيحة على الأرض في صدق الاستقبال بنظر العرف بل يصدق إذا كان مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة حتّى معلّقا في الفضاء و أمّا الكيفية الخاصّة حال الدفن فورد فيها نصّ خاص.