الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٢ - مسألة ١٠ يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
و أن يكون استعمالها للاصطياد (١). فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحلّ، و ان سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض. و كذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله. و أن لا يدركه حيّا زمانا اتّسع للذّبح.
(١) اعتبار كون استعمال الآلة للاصطياد ١- و الوجه فيه- مضافا الى اتفاق الفقهاء- سياق نصوص مشروعية الصيد بأنواع السلاح مثل قوله (ع): «من جرح صيدا بسلاح[١]» في صحيح محمد بن قيس. و قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم[٢]» في صحيح ابن مسلم و غيرهما.
فان في جعل الصيد- المجروح بالسلاح أو المقتول بالسيف و نحوه- موضوعا للحلية دلالة على اعتبار ارادة الصيد من استعمال الآلة في الحلية. و ذلك لأن من رمى إلى هدف أو عدوّ فأصاب غزالا، لا يقال انه صاد الغزال و لا يطلق عنوان الصيد على ذلك الغزال المقتول حينئذ. و بهذا البيان تبيّن حكم ما إذا أفل السهم من يده فأصاب حيوانا فقتله حيث لم يكن بصدد الاصطياد حتى يطلق عنوان الصيد على المقتول.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ٢.