الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
من غير ذبح (١) (١) بقتل الحيوان المصيد تتحقق ذكاته ١- أي من غير حاجة الى الذّبح لانّ ذلك بمنزلة ذبحه لما دلّ من النصوص على انّ صيد الكلب و قتله الحيوان المصيد بعقره و جرحه، تذكيته.
و قد سبق الاستدلال على ذلك بحسنة سيف بن عميرة[١] و صحيح حكم بن حكيم الصيرفي[٢].
ففي الأوّل: قال أبو عبد اللّه (ع): «إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته[٣]». بناء على كون مرجع ضمير «هو» إرسال الكلب المنجرّ إلى قتل الصيد بالجرح و ان كان الظاهر رجوعه الى ذكر اسم اللّه و لكن المقصود انه مع الإرسال ذكاته.
و في الثاني: قال أبو عبد اللّه (ع) للصيرفي: «أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال (ع): فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال:
قلت: نعم. قال (ع): فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها- إلى أن قال (ع):- قل لهم كيف
[١] الوسائل/ ج ١٦- ب ١- ص ٢٠٨- ح ٤.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٠٨- ب ٢- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ب ١- ص ٢٠٨- ح ٤.