الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٨ - مسألة ٩ لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة(١)
مسألة ٩: لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد و لا وحدة الآلة (١)
فلو رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّيا معا (١) عدم اعتبار وحدة الصائد و الآلة ١- لإطلاق نصوص المقام مثل قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم». و قوله (ع): «من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء[١]». فالحكم بحلية الصيد عند تعدد الصائد و آلة الصيد مقتضى القاعدة لإطلاق هذه النصوص.
هذا مضافا إلى صحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن الضّبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثمّ رماه غيره فقال: كله ما لم يتغيّب إذا سمى و رماه[٢]».
و أ ما قوله (ع): «و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله» في صحيح محمد بن قيس و قوله (ع): «إن كان يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته» في النصوص الصحاح[٣] فهي بصدد بيان عدم حلّية الصيد إذا احتمل قتله بغير آلة الصيد و انه لا بد من إحراز استناد زهوق روحه إلى إصابة آلة الصيد. و هذا مقتضى القاعدة لأن
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣١- ح ٧.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٠- ب ١٨.