الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٢ - مسألة ٦ لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
و يؤيّده مرسل الفقيه قال: «و كان أمير المؤمنين (ع) يقول: إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس[١]». و قوله (ع): «إن لم يكن له نبل غيره[٢]». في صحيح الحلبي لا يخلو من إشارة الى ذلك حيث ان المعراض لا يتخذ آلة مع وجود النبل.
و اما الجرح فقد يستدلّ على عدم اعتباره في مطلق السلاح أوّلا: بإطلاق مثل قوله (ع): «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم[٣]». و غيره من النصوص[٤]. و فيه انه ظاهر في كون قتل الحيوان بسبب الجرح حسب ما يتّفق عادة بإصابة مثل هذه الأسلحة المحدّدة.
و ثانيا: بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن الصّيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمّى حين رمى و لم تصبه الحديدة قال (ع): إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فيأكله[٥]». فإنّه ظاهر- بعد إلغاء الخصوصية عن السهم- في عدم اعتبار الجرح في حلية المقتول بإصابة السلاح.
و فيه: انه لم يفرض في كلام السائل و لا في كلام الامام (ع) عدم الجرح
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٤- ب ٢٢- ح ٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٤- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ٢ و ..
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ٢ و ..
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٣٣- ب ٢٢- ح ٢.