الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٤ - مسألة ٩ لو أخطأ الذابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
مسألة ٩: لو أخطأ الذّابح و ذبح من فوق العقدة و لم يقطع الأعضاء الأربعة
فان لم تبق لها الحياة حرمت. و إن بقيت، يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذّبح من تحت و قطع الأعضاء و حلّت و استكشاف الحياة كما مرّ (١).
قال: في كتاب عليّ (ع): «إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فأدركته فذكّه[١]».
و من هنا يعلم بقرينة هذه النصوص أنّ قوله (ع): «إذا تحرّك الذّنب أو الطّرف أو الأذن فهو ذكيّ[٢]» في صحيح الحلبي و ان دلّ بظاهره على اعتبار صدور الحركة بعد الذبح بقرينة كون السؤال عن الذبيحة إلّا أنّه ناظر إلى أمارية ذلك على وقوع التذكية على الحيّ و أنّه لا بدّ من إحرازه بالحركة بعد الذبح.
و عليه فلو صدرت من الحيوان حركة حال الذبح لا اعتبار لهذا الشرط.
بل هو شرط في خصوص ما إذا لم يصدر من الحيوان حركة حال الذبح. و اليه ينظر صحيح الحلبي المزبور. و عليه فحركة الحيوان حال الذبح يكفي لوقوع التذكية بلا اعتبار لخروج الدّم حينئذ.
(١) لكونه ذبح الحيوان الحيّ حينئذ فيشمله إطلاق ما دلّ من النصوص على كفاية وجود آثار الحياة حال الذبح في إدراك التذكية و حلّية الأكل.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٧.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٣- ب ١١- ح ٣.