الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٩ - مسألة ٢٦ ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
مسألة ٢٦: ما كان بيد المسلم من اللّحوم و الشّحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه
و يعامل معه معاملة المذكّى (١) بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفا مشروطا بالتذكية على الأحوط (٢).
(١) حكم ما يؤخذ من يد المسلم ١- لا خلاف في ذلك و الدليل عليه النصوص المعتبرة:
منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)- في حديث- «قال:
سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه؟ قال (ع): إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ و إن اشترى من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله[١]».
و منها: خبر إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتري بها الرّجل في سوق من أسواق الجبل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال (ع): عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك.
و إذا رأيتم يصلّون فيها فلا تسألوا عنه[٢]».
(٢) هذا الاحتياط وجوبي و لكن لا وجه له ظاهرا حيث لا مدرك لاعتبار
[١] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧١- ب ٥٠- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ب ٥٠- ح ٧.