الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٣٢ لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل و إن قصده المحرق(١)
مسألة ٣٢: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده المحرق (١).
نعم لو مات بعد أخذه- بأيّ نحو كان- حلّ. كما انه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها فأجّجت لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حليتها (٢).
(١) حكم ما لو احترقت الجراد في الأجمة ١- لعدم صدق عنوان الصيد بذلك و قد دلّ عليه بالخصوص موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سئل عن السّمك يشوى و هو حيّ. قال (ع): نعم لا بأس به. و سئل عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق ذلك الجراد و ينضج بتلك النّار، هل يؤكل؟ قال (ع): لا[١]».
(٢) بدعوى صدق عنوان الصيد عليه و انصراف موثقة عمّار عنه لنظرها ظاهرا إلى ما إذا لم يتّخذ القراح آلة للصيد و لم يكن إحراقه بقصد الاصطياد.
هذا و لكن الإنصاف أنّه لا يبعد دعوى إطلاق هذه الموثقة لما إذا اتّخذ القراح آلة للصّيد بأن قصد باحراقه صيد ما تعشّش فيه من الجراد. فان إحراق ذلك القراح الكائن فيه الجراد أعمّ من أن يكون بقصد الاصطياد أم لم يكن. و عليه
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٦- ح ٥.