الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٠ - مسألة ١٠ يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
فقتلا صيدا حلّ إذا اجتمع الشرائط فيها بل إذا أرسل أحد كلبه الى صيد و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ.
مسألة ١٠: يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية
فيشترط كون الصائد مسلما (١). و التسمية عند استعمال الآلة (٢).
(١) سبق انّ ذلك مقتضى ما دلّ على كون الصيد تذكية و انه في حكم الذبح فيشترط إسلام الصائد كاعتبار إسلام الذابح مضافا الى قول أبي عبد اللّه (ع) في موثقة السكوني: «كلب المجوسيّ لا تأكل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيعلّمه و يرسله[١]». و لكن دلّ ذيلها على حلية صيد كلاب أهل الذمة. فبعد إلغاء الخصوصية عن الكلب و التعميم الى المصيد بالآلة الجمادية تدل على حلية ما صاده أهل الذمة بالآلة الجمادية.
(٢) هل تعتبر التسمية حين استعمال الآلة؟ ٢- لا إشكال في أصل اعتبار التسمية كتابا و سنّة و إجماعا و امّا اعتبارها حين استعمال الآلة- بحث لا تنفع بعد الإصابة- فتدلّ عليه عدّة نصوص معتبرة.
منها: صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صيد المعراض، قال: إن لم
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٧- ب ١٥- ح ٣.