الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٢ - الثاني أن يكون المرسل مسلما(١) أو بحكمه
الثاني: أن يكون المرسل مسلما (١) أو بحكمه
كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا فلو أرسله كافر- بجميع أنواعه- أو من كان بحكمه كالنواصب (لعنهم اللّه) لم يحلّ أكل ما قتله.
(ع) في زمان يستقيم له ما لبس فيه و لو لبست مثل ذلك اللّباس في زماننا لقال النّاس: هذا مرائي مثّل عبّاد[١]».
مع انّ في أكثر نسخ الكشي- غير نسخة القهبائي- نقل هذه الرواية في حال عباد بن بكير. فالأقوى وثاقة عباد بن صهيب.
و أمّا دلالة فإنّها و ان وردت في الرمي و لكن لا فرق بينه و بين إرسال الكلب قطعا لعدم احتمال خصوصية فيه.
(١) الشرط الثاني: اعتبار إسلام المرسل ١- و ذلك أوّلا: لدلالة النصوص مثل معتبرة عبد الرحمن بن سيابة قال:
قلت لأبي عبد اللّه (ع): «إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به قال: لا تأكل من صيده إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم[٢]».
هذه الرواية لا إشكال في سندها لأن الأقوى وثاقة عبد الرحمن بن
[١] فروع الكافي/ ج ٦- ص ٤٤٣- باب اللباس- ح ٩.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٧- ب ١٥- ح ٢.